قدیم یول

قدیم یول

پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
کتابخانه / کتاب اعمال حج / کتاب حج: از کتاب مختصر الوقاية فی مسائل الهدایة / 8) فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـمَكَيِّ ومَن بمَعْناهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

8) فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـمَكَيِّ ومَن بمَعْناهُ

کتاب اعمال حج

فَصْلٌ فـي أَحْكَامِ الـمَكَيِّ ومَن بمَعْناهُ

والـمَكِّيُّ يُفْرِدُ فَقَطْ فَصْلٌ فـي الـجِنَايَاتِ

إِنْ طَيَّبَ مُـحْرِمٌ عُضْواً كَامِلاً ، أَوِ ادَّهَنَ ، أَوْ لَبِسَ مَخِيطاً ، أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْماً كَامِلاً ، أَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ ، أَوْ عُضْواً كَامِلاً ، أَو قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، أَو الكُلَّ فـي مَـجْلِسٍ ، أَوْ طَافَ للفَرْضِ مُـحْدِثاً ، أَو غَيْرِه جُنُباً ، أَو أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ ، أَوْ تَرَكَ وَاجِباً ، أَوْ أَكْثَرَه ، أَوْ قَدَّمَ نُسُكاً عَلَـى آخَرَ ، أَو أَخَّرَ طَوَافَ الفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّـحْرِ ، أَوْ تَرَكَ أَقَلَّهُ ، فَعَلَـيْهِ دَمٌ.

وبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِـيَ مُـحْرِماً حَتَـى يَطُوفَ ، وإِنْ طَافَهُ جُنُباً فَبَدَنَةٌ ، وإِنْ فَعَلَ أَقَلَّ مِـمَّا ذُكِرَ ، أَوْ طَافَ غَيْرَ الفَرْضِ مُـحْدِثاً ، أَوْ تَرَكَ القَلِـيلَ مِنَ الوَاجِبِ ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِهِ ، تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ.

وإِنْ طَيَّبَ عُضْواً ، أَو حَلَقَ بِعُذْرٍ ، ذَبَحَ شاةً فـي الـحَرَمِ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلاَثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلَـى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ صام ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

وَوَطْؤهُ قَبْلَ وُقُوفِ عَرَفَةَ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، ومَضَى فـي حَجِّهِ وذَبَحَ وقَضَى. ولَـمْ يَتَفَرَّقَا فـي القَضَاءِ ، وبَعْدَهُ تَـجِبُ بَدَنَةٌ ، وبَعْدَ الـحَلْقِ شَاةٌ.

تفسیر