فقه الکيدانى [ترکمنی]
وَ الْمُحَرَّمُ مَا ثَبَتَ النَّهَى فِيْهِ بِلا مُعارِض وَ حُكْمُهُ الثَّوابُ بِالتَّرْكِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعِقَابِ بِالْفِعْل وَالْكُفْرُ بِالْإِسْتِحْلال فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.
والْمَكْرُوهُ ما ثَبَتَ النَّهَى فِيْهِ مَعَ الْمُعَارِضِ وَ حُكْمُهُ الثَّوابُ بِالتَّرك الْمَوْصُوْفِ وَخَوْفُ الْعِقَابِ بِالْفِعْل وَعَدَمُ الْكُفْرِ بِالْاِسْتِحْلال.
والْمُفْسِدُ هُوَ النَّاقِضُ لِلْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ فِيْهِ وَحُكْمُهُ الْعِقَابُ بِالْفِعْلِ عَمْداً و عَدَمُهُ سَهْواً.
ثُمَّ إِعْلَمْ بِأَنَّ الصَّلوةَ جَامِعَةً لِلْأَرْبَعَةِ الْأُولِ شَرْعاً وَ قَدْ تُوْجَدُ الْأَرْبَعَةُ الْأُخَرُ فِيْهَا طَبْعاً فَلا بُدَّ مِنْ تَفْصِيْل كُلِّ نَوْعٍ وَ تَعْدَادِهَا بِطَرِيْقِ الْإِنْحِصَارِ وَالْاِخْتِصَارِ مُرتَّباً عَلى ثَمَانِيَة أَبْوَابٍ تَيْسِيْراً لِلْمُؤْمِنِيْن.