فقه الکيدانى [ترکمنی]
الباب السادس في المكروهاتِ وَهِيَ تِسْعَةٌ وخَمْسُونَ الْعَامُ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ تَكْرارُ التكبيرة والعَدُّ باليد للآى ونَحوهَا وَالتَّخَصُرُ وَمَا هُوَ مِنْ أَخْلاقِ الْجَبَابِرَة وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذَر أَوْ بِغَيْرِ حُرُوفِ وَالتَّنَخم وَ التَّنَفخ غَيْرَ الْمَسْمُوْعِ وَ إِمْسَاكَ الدَّرَاهِم فِي الْفَمِ وَنَحْوِهَا بِحَيْثُ لا يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ وَإِعْلَاءُ الرأس فِي الرُّكُوعِ وَ ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لَوْ كَانَ قَلِيْلاً مِنَ الحِمَّصَةِ وَ تَرك سُنَّةٍ مِّنَ السُّنَنِ وَ إِتْمَامُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ تَحْصِيْلُ الْأَذْكَارِ فِي الْانْتِقَالَاتِ وَ وَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلُ رَكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ لِلسُّجُودِ بلا عُذر ورَفْعُهُمَا بَعْدَرُ كَبَتَيْهِ لِلْقِيَامِ كَذلِكَ وَالإقعاءُ وَ تَغْطِيَةُ الفَمِ بَلاغَلَبَةِ التَّثاوُب وَ غَمْضُ الْعَيْنَيْن وَقَلْبُ الْحَصَى إِلَّا أَن لا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَأَتىٰ به مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ مَسْحُ جَبْهَتِهِ عَنِ التُّرَابِ أَوِ الْعَرَقِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَ كَفّ الثَّوْبِ وَالتَّثاؤُبُ وَالتَّمَطى وَ فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْاسْتِرَاحَةُ مِن رجل إلى رجُلٍ وَّ تَفْرِيْجُ الْأَصَابِعِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ و التَّعْجِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ وَ تَرك تَسوية الرأْس مَعَ الظَّهْر رَاكِعاً والتَّخَطَى ثَلَثاً فَصَاعِداً بلا عُذْرِ أَوْ وَقَفَ بَعْدَ كُلِّ خُطْوَة وَالتَّمَائِلُ يَمِيْناً وَشِمَالاً وَقُتْلُ الْقَمْلَةٍ دوْْنَ الثَلاث وَ دَفْنُها كَذِلِكَ وَ الْقَاءُ الْبُرَاقِ وَ نَزْعُ الْخُفِ بِعَمَل قَلِيْل وشَمُّ الطَّيْب وَ التَّرَوح بالثّوب أو المروحة دُونَ الثلاث وَ تعيين السورة لِصَلوة مُّعَيَّنَة بِحَيْثُ لا يَقْرَءُ غَيْرُها وَالْجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِتَرَك وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْانْتِقَالُ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُوْرَةٌ وتَقْدِيمُ السُّورَة الْمُتَأخَّرَة عَلى المُتَقَدِّمَةِ وَلَوْ فِي الرَّكْعَتَيْن وَ التَّسْمِيَةُ قَبْلَ سُوْرَة فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَحَمْلُ الصَّبِيِّ بِلا عُذر.
والْخَاص سَبْعَةَ عَشَرَ : إِنْتِظارُ الْإِمَامِ لِمَن يَسْمَعُ خَفقَ نَعْلَيْهِ لِلصَّلوة وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولِي فِي الْفَرَائِضِ وَالتَّوَقُّفُ فِي آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوِ الْعَذَابِ لِلْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِى مُطْلَقَاً و لِلْمُنْفَرِدِ فِي الْفَرَائِضِ وَالسَّجْدَةُ عَلَى كَوْرُ الْعِمَامَةِ وَ إلْصَاقُ اللبَطْنِ بِالْفَخِذِ لِلرِّجَالِ وَكَذَلِكَ بَسْطُهُمُ الْعَضْدَيْنَ وَنَزْعُهُمُ الْقَمِيصَ أَوِ الْقَلَنْسُوةَ وَلَبْسُهُمْ كَذلِكَ بِعَمَل يَسِيْر وَتَطْوِيلُ الْإِمَامِ لِلصَّلوة بِحَيْثُ يَثْقُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ تَخْفِيْفُهُ لَهَا لِعَجَلَتِهِمْ وَ إلْجَاء الْإِمَامِ الْقَوْمَ لِلْفَتْحِ إِذَا قَرَأَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلوةُ وَ جَهْرَ الْقِراءة في نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ آيَةَ السَّجْدَةِ فِيْمَا يُخَافَتُ إِلَّا فِي آخِر السورة وتَكَرَارُ الآية سُرُوراً وَحُزْناً فِي الْفرائض بلاعُذر إِلا فِي النَّوَافِل وَالسُّنَنِ مُطلَقاً وتَكرار السُّوْرَة فِي رَكْعَة وَاحِدَةٍ فِي الْفَرَائِضِ والصلوةُ رافعاً كُمَّيْهِ إلى المرفقين للرجال وَ قَوْلُ الْمُقْتَدِى عِندَ آيَة الترغيب أو الترهيب صَدَقَ اللهُ تَعَالَى وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ وَالْإِعْتِمَادُ بِحَائِطِ أَوْ أَسْطُوانَة وَنَحْوهَا بِلاعُذر فِي غَيْرَ النَّفْل.